العيني

370

البناية شرح الهداية

لأنها عوامل في حقائقها والشرط تعيين أحد نوعي البينونة دون الطلاق وانتقاص العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلة ، وإنما تصح نية الثلاث فيها لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة ، وعند انعدام النية يثبت الأدنى ، ولا تصح نية الثنتين عندنا ، خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأنه عدد ، وقد بيناه من قبل ، وإن قال لها : اعتدي اعتدي اعتدي ، وقال : نويت بالأولى طلاقا ، وبالباقي حيضا دين في القضاء .